م6 - ثم اختلف: مشترطو التعليم في حده.
فقال حقيقة كونه متعلما لا أعرفه، وإنما يعرف معلما بالظاهر، ومتى حكم بكونه معلما في الظاهر عنه روايتان. أبو حنيفة
إحداهما - وهي رواية الأصول -: أنه ؟. إذا قال أهل الخبرة بذلك هذا معلم حكمنا بكونه معلما في الظاهر
والثانية: أنه إذا ترك الأكل ثلاث مرات ممسكا له على صاحبه صار معلما في الظاهر وحل أكل الصيد الثالث مع شرطه لإمساكه.
وقال صاحباه: إنما يحل أكل صيده الرابع لا الثالث.
وقال متى صار إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وأمسك ولم يأكل [ ص: 132 ] وتكرر ذلك منه صار معلما. الشافعي:
ولم يقدر أصحابه عدد المرات وإنما اعتبروا العرف في ذلك.
وقال أحمد: حد التعليم في الكلب أن لا يأكل مما اصطاده حتى يطعمه صاحبه.
وفائدة الخلاف بين أبي حنيفة في هذه المسألة، تبين في صورة وهي: أنه متى وأحمد أكل الكلب من الصيد بعد ما حكم بكونه معلما ظاهرا.
فعند لا يحل أكل ما أكل منه، ولا ما بقي بعده من صيد صاده قبل، وقد بطل تعليمه الأول، ولا يؤكل من صيده حتى يعلم تعليما ثانيا. أبي حنيفة:
وعن روايتان إحداهما: حل ذلك، وكذلك في تحريم ما صاد الكلب قبل ذلك فإن الأظهر من مذهبه حل ذلك. أحمد
[ ص: 133 ] والثانية من الروايتين: لا يحل فيهما كمذهب أبي حنيفة.
وعن في حل الصيد الذي أكل منه الكلب بعد أن حكم بكونه معلما قولان. الشافعي