م17 - واختلفوا: فيما يصاد بالمنجل والسكين فيجرح الصيد فيقتله.
فقال أبو حنيفة، إن كان معلقا في شبكة أو حبالة فقتل لم يحل أكله، وإن رماه بسكين أو منجل، حل أكله. ومالك:
[ ص: 142 ] وقال لا يحل أكله على الإطلاق. الشافعي:
وقال يحل أكله على الإطلاق. أحمد: