م25 - واتفقوا: على أنه يصح تذكية الحيوان الحي غير المأيوس من بقائه.
[ ص: 147 ] فإن كان
اختلفوا: في استباحته بالذكاة، فقال الحيوان قد أصابه ما ييؤس معه من بقائه، مثل أن يكون موقوذا، أو منخنقا أو مترديا، أو منطوحا، أو مأكولا لسبع فإنهم: أبو حنيفة: متى أدركت ذكاتها قبل أن تموت حلت.
وقال مالك - في إحدى الروايتين عنه - - في أظهر الروايتين: متى علم بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله، ولا يحل بالتذكية، ولا تصح تذكيته. وأحمد
وفي الرواية الثانية - عن أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة، وينافي الحياة - عنده - أن يندق عنقه، أو يسيل دماغه، أو تخرج حشوته العليا، أو تفرى أوداجه، أو بنبت نخاعه. مالك:
وقال متى كانت فيه حياة مستقرة حل أكله مع التذكية. الشافعي:
[ ص: 148 ]