م9 - واختلفوا: في الضبع، والثعلب.
فقال أبو حنيفة: لا يحل أكلهما.
وقال مالك، هما مباحان. والشافعي:
وقال الضبع مباح - رواية واحدة. أحمد:
وفي الثعلب روايتان: إحداهما: تحريمه - وهي اختيار الخلال.
والأخرى: إباحته، وهي اختيار عبد العزيز.
[ ص: 154 ]