م22 - واختلفوا: في وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم .
هل إذا تولى ذبحه يهودي يكره للمسلمين أكله أم لا؟ فقال الشحوم التي حرمها الله على اليهود بقوله عز وجل: أبو حنيفة، هو مباح للمسلمين وإن تولى ذبحه اليهودي. والشافعي:
وعن روايتان: إحداهما: هي مكروهة للمسلمين إذا تولى ذبحها اليهود. مالك
والأخرى: هي محرمة على المسلمين إذا ذبحها اليهود.
وعن روايتان كذلك أيضا، اختار الأولى منهما وهي التي يقول فيها بالتحريم أحمد أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي، وأبو حفص البرمكي.
واختار الكراهة - وهي الرواية الثانية - الخرقي وابن حامد.