م25 - واختلفوا: هل تجب الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض في القرى غير ذوات الأسواق، على المقيم منهم للمسافر إذا مر بهم؟
فقال أحمد: تجب.
[ ص: 162 ] وقال الباقون: هي غير واجبة.
ومدة الواجب عنده ليلة، والمستحب ثلاث. ومتى امتنع المقيم من أهل القرى من ذلك كان دينا عليه - عند أحمد كما ذكرنا.
[ ص: 163 ]


