م25 - واختلفوا: هل تجب الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض في القرى غير ذوات الأسواق، على المقيم منهم للمسافر إذا مر بهم؟  
فقال  أحمد:  تجب. 
 [ ص: 162 ] وقال الباقون: هي غير واجبة. 
ومدة الواجب عنده ليلة، والمستحب ثلاث. ومتى امتنع المقيم من أهل القرى من ذلك كان دينا عليه - عند  أحمد  كما ذكرنا. 
 [ ص: 163 ] 
				
						
						
