م2 - ثم اختلفوا: هل هي حالة أو مؤجلة؟
فذهب مالك، والشافعي، وأحمد: أنها حالة.
وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة في ثلاث سنين.
فأما دية العمد، فقال أبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين هي أرباع لكل سن من أسنان الإبل منهم ربع: خمس وعشرون بنت مخاض، ومثلها بنت لبون، ومثلها حقاق، ومثلها جذاع.
[ ص: 186 ] وقال الشافعي: يؤخذ من ثلاث أسنان: ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وهي الرواية الأخرى عن أحمد.
وأما دية شبه العمد، فقال أبو حنيفة، وأحمد: هي مثل دية العمد المحض.
واختلفت الرواية عن مالك: فروي عنه روايتان: إحداهما نفيها على الإطلاق، والأخرى إثباتها في مثل قتل الأب ابنه على وجه الشبهة دون العمد، ودية ذلك عنده أثلاثا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.
وقال الشافعي: ديتها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها.
وأما دية الخطأ فقال أبو حنيفة، وأحمد: هي أخماس: عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت مخاض.
وقال مالك، والشافعي كذلك إلا أنهما جعلا مكان ابن مخاض ابن لبون.
[ ص: 187 ]


