م19 - واختلفوا: فيما إذا ضربه الموضحة فذهب عقله فهل تدخل الموضحة في دية العقل؟  
فقال  أبو حنيفة،   والشافعي  في أحد قوليه: عليه دية العقل ويدخل أرش الموضحة فيها، وعن  الشافعي  قول آخر عليه دية كاملة لذهاب العقل، وعليه أرش الموضحة، وهذا القول هو مذهب  مالك   وأحمد.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					