م21 - واختلفوا: فيمن ضرب من رجل فاسودت؟  
فقال  أبو حنيفة،   ومالك،   وأحمد  في إحدى روايتيه: يجب في ذلك أرش السن كاملة: خمس من الإبل. 
وعن  أحمد  رواية أخرى فيه ثلث دية السن. 
وزاد  مالك  فقال: إن وقعت بعد ذلك ففيه ديته مرة أخرى. 
وقال  الشافعي:  في ذلك حكومة. 
				
						
						
