م21 - واختلفوا: فيمن ضرب من رجل فاسودت؟
فقال أبو حنيفة، ومالك، في إحدى روايتيه: يجب في ذلك أرش السن كاملة: خمس من الإبل. وأحمد
وعن رواية أخرى فيه ثلث دية السن. أحمد
وزاد فقال: إن وقعت بعد ذلك ففيه ديته مرة أخرى. مالك
وقال في ذلك حكومة. الشافعي: