م33 - ثم اختلفوا: هل تساوي المرأة الرجل في الجراح إلى ثلث الدية؟
فقال أبو حنيفة، في الجديد: لا تساويه في شيء من الجراح، بل جراحها على النصف من جراحه في القليل والكثير. والشافعي
وقال مالك، في القديم وأحمد في إحدى روايتيه: تساوي المرأة الرجل [ ص: 199 ] في الجراح فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل. والشافعي
وقال في الرواية الأخرى، وهي أظهر روايتيه وإياها اختار أحمد تساوي المرأة الرجل في أرش الجراح إلى ثلث الدية، فإذا زاد على الثلث فهي على النصف من الرجل. الخرقي: