م37 - واختلفوا: في . دية المجوسي
فقال ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق. أبو حنيفة
وقال مالك، دية المجوسي ثمانمائة درهم في العمد والخطأ وقال أحمد: إن قتل خطأ فديته ثمانمائة درهم، وإن قتل عمدا فديته ألف وستمائة درهم. والشافعي: