م41 – واختلفوا: في العبد هل له يضمن بقيمته بالغة ما بلغت، وإن زادت على الحر أو بدونها.
فقال لا يبلغ به دية الحر، بل ينقص عشرة دراهم. أبو حنيفة:
وقال مالك، والشافعي، في أظهر روايتيه وهي التي اختارها وأحمد يضمن بقيمته بالغة ما بلغت. الخرقي
وعن رواية أخرى: لا يبلغ به دية الحر ولم يقدر النقصان. أحمد