م43 - واختلفوا: في الحر إذا قتل عبدا خطأ.
فقال قيمته على عاقلة الحر الجاني. أبو حنيفة:
وقال مالك، قيمته في مال الحر الجاني دون عاقلته. وأحمد:
[ ص: 204 ] وعن قولان: أحدهما كمذهب الشافعي مالك وأحمد.
والثاني: هو على عاقلة الحر الجاني.