م45 - واختلفوا: في
كيف الحكم في مثلها في العبد؟ الجنايات التي لها أروش مقدرة في حق الحر.
فقال أبو حنيفة، والشافعي، في الرواية التي اختارها وأحمد الخرقي وعبد العزيز: كل جناية لها أرش مقدر في الحر من الدية فإنها مقدرة في العبد بذلك الأرش من قيمته.
وقال مالك، في الرواية الأخرى وهي التي اختارها الخلال: يضمن ما نقص من قيمته. وأحمد
وزاد وقال: إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة فإن مذهبه فيها كمذهب الجماعة في نسبة التقدير إلى القيمة كنسبة التقدير في الحر إلى الدية. مالك
[ ص: 205 ]