م54 - واختلفوا: فيمن مات من العاقلة بعد الحول؟
فقال يسقط ما كان يلزمه ولا يؤخذ من تركته. أبو حنيفة:
واختلف أصحاب فقال مالك: يجب في ماله ويؤخذ من تركته إلا أنه يراعى أن يكون من بعد الأجل. ابن القاسم
وقال أصبغ: يسقط عنه وعن تركته.
وقال الشافعي، ينتقل ما عليه إلى تركته. [ ص: 209 ] وأحمد: