م17 - واختلفوا: في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة في السفر إذا لم يوجد غيرهم.
فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يجوز.
وقال أحمد: يجوز بهذه الشروط ويحلفان بالله مع شهادة أنهما ما خانا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل.
[ ص: 222 ]


