م30 - واختلفوا: هل تقبل شهادة بدوي على قروي إذا كان البدوي عدلا.
فقال أبو حنيفة، والشافعي: تقبل في كل شيء.
وقال مالك: يجوز في الجراح والقتل خاصة، ولا يقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر إلا أن تكون تحملها في البادية.
وقال أحمد: لا تقبل على الإطلاق.
[ ص: 228 ]


