م6 - واختلفوا: فيما فمذهب إذا ادعى رجلان شيئا في يد ثالث ولا بينة لواحد منهما فأقر به الواحد منهما لا بعينه، أنه إن اصطلحا على أحد فهو لهما، وإن لم يصطلحا ولم يعين أحدهما يحلف لكل واحد منهما على اليقين أنه ليس لهذا فإذا حلف لهما فلا شيء لهما، فإن نكل لهما أخذا ذلك وقيمته منه. أبي حنيفة
[ ص: 238 ] وقال الشافعي، يوقف الأمر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحا. ومالك:
وقال يقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف واستحقه. أحمد: