م12 - واختلفوا: فيمن كان له على رجل دين فجحده إياه وقدر له على مال فهل له أن يأخذ منه مقدار دينه.
فقال له أن يأخذ ذلك من جنس ماله وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وهي رواية أبو حنيفة: ابن وهب وابن نافع: إن لم يكن على غريمه غير دينه فله أن يستوفي حقه بغير إذنه و إن كان عليه دين غير دينه استوفى بقدر حصته في المقاصة ورد ما فضل.
وعن رواية أخرى. مالك
وهي رواية ابن القاسم وهي مذهب وأشهب - وهي أنه لا يأخذه بغير إذنه سواء كان باذلا لما عليه أو مانعا وسواء كان له على حقه بينة أو لم تكن وسواء كان الدين قيم المتلفات كالأثمان فوجد من جنسها أو من غير جنسها. أحمد
[ ص: 241 ] وقال له أن يأخذ ذلك بغير إذنه على الإطلاق. الشافعي: