م6 - واتفقوا: على أنه إذا كان الأولياء صغارا أو غائبا فإنه يؤخر القصاص.
إلا أن قال في الصغار إذا كان لهم أب استوفى القصاص ولم يؤخر فإن كان فيهم صغارا أو غائبا أو مجنونا فقالوا كلهم إن الغائب يؤخر القصاص لأجله حتى يقدم. أبا حنيفة
م- ثم
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يؤخر القصاص لأجلهم حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير. اختلفوا في الصغير والمجنون.
وعن روايتان: أظهرهما أنه يؤخر، والأخرى كمذهب أحمد أبي حنيفة ومالك.