م15 - واختلفوا: فيما إذا قطع ولي المقتول يد القاتل.
فقال إن عفا عنه الولي غرم دية يده، وإن لم يعف عنه لم يلزمه شيء. أبو حنيفة:
[ ص: 255 ] وقال تقطع يده بكل حال عفا عنه أو لم يعف. مالك:
وقال لا ضمان على القاطع ولا قصاص بكل حال سواء عفا الولي عنه أو لم يعف عنه. الشافعي:
وقال يلزمه دية اليد في ماله بكل حال عفا عنه الولي أو لم يعف. أحمد: