م21 - ثم اختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه، أو وجب عليه بكفر أو ردة أو زنى ثم لجأ إلى الحرم.
فقال أبو حنيفة، لا يقتل فيه، ولكن يضيق عليه فلا يبايع ولا يشارى حتى يخرج منه فيقتل. [ ص: 257 ] وأحمد:
وقال مالك، يقتل فيه. والشافعي:
[ ص: 258 ]