م10 - واختلفوا: في الجماعة يشتركون في قتل الواحد.
فقال أبو حنيفة، ومالك، تقتل الجماعة بالواحد. والشافعي:
إلا فإنه استثنى القسامة من ذلك فقال: لا يقتل بالقسامة إلا واحد. مالكا
وعن روايتان: إحداهما: تقتل الجماعة بالواحد كمذهب الجماعة، وهي التي اختارها أحمد الخرقي.
والأخرى: لا تقتل الجماعة بالواحد، ويجب الدية دون القود.
[ ص: 263 ]