م20 - واختلفوا: فيما إذا قال: والله لا شربت لزيد الماء، يقصد به قطع المنة.
فقال مالك، متى انتفع بشيء من ماله بأكل، أو شرب، أو عارية، أو ركوب، أو غير ذلك حنث، يذهبان في ذلك إلى ما يفهم من النطق من قطع المنة [ ص: 277 ] وقال وأحمد: أبو حنيفة، لا يحنث إلا بما يتناوله نطقه من شرب الماء فقط. والشافعي:
.