م22 - واختلفوا: فيما إذا فإنه يحنث عند حلف لا يدخل دارا، فقام على سطحها أو حائطها، أو دخل إلى بيت فيه شارع إلى الطريق، أبي حنيفة ومالك وأحمد.
وقال لا يحنث إلا بأن يدخل شيئا من عرصتها، فإن رقى على سطحها من غيرها ولم ينزل إليها لم يحنث، ولأصحابه في تخصيص هذا النطق بالسطح المحجر وجهان. الشافعي:
[ ص: 278 ]