م30 – واختلفوا: فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، وكانت اليمين أن لا يفعله مطلقا من غير تقييد.
فقال: أبو حنيفة، يحنث على الإطلاق سواء كانت اليمين بالله - تعالى - أو بالظهار، أو بالطلاق، أو بالعتاق. ومالك:
وقال في أحد قوليه: لا يحنث على الإطلاق - وهو أظهرهما - واختار الشافعي القفال: أن الطلاق يقع وأن الحنث لا يحصل، وعن روايتان: إحداهما: إن كانت اليمين بالله أو بالظهار أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لم يحنث، وإن كان بالطلاق أو العتاق حنث، والرواية الثانية: حنث في الجميع، والرواية الثالثة: لا يحنث في الجميع. أحمد