م37 - واختلفوا: فيما إذا حلف لا كلمت فلانا، فكاتبه أو أرسل إليه رسولا؟
فقال أبو حنيفة، - في الجديد - لا يحنث. والشافعي
[ ص: 284 ] وقال يحنث في المكاتبة، وفي الرسالة والإشارة روايتان. مالك:
وقال - في القديم - الشافعي يحنث. وأحمد: