م44 - واختلفوا: فيما إذا حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته.
فقال إن لم يسبق منه خدمة قبل اليمين بغير أمره لم يحنث، وإن كانت اليمين على خادم قد استخدمه قبل اليمين فلم يجدد أمره لشيء من الخدمة وبقي على الخدمة له: حنث. أبو حنيفة:
وقال لا يحنث في عبد غيره، وفي عبد نفسه وجهان لأصحابه. الشافعي:
وقال مالك، يحنث سواء كان استخدامه قبل ذلك أو لم يكن استخدمه وسواء كان عبده أو عبد غيره. وأحمد: