م50 - واختلفوا: فيما إذا قال: مماليكي أو عبيدي أحرار.
فقال يدخل فيه المدبر، وأم الولد، وأما المكاتب فلا يدخل فيه إلا بنية، وأما الشقص فلا يدخل أصلا، وقال الطحاوي: يدخل الكل فيه. أبو حنيفة:
وقال يدخل في ذلك: العبد، والمكاتب، والمدبر، وأم الولد، والشقص. مالك:
وقال يدخل فيهم: العبد والمدبر وأم الولد، وعنه في المكاتب قولان أصحهما عند أصحابه أنه لا يدخل في الإطلاق. الشافعي:
وقال يدخل فيهم: العبد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد، والشقص. أحمد:
وعنه رواية أخرى أنه لا يدخل الشقص إلا بنية.
[ ص: 289 ]