م21 - واختلفوا: فيما إذا باع ثوبا بألف رطل من خمر، أو باع درهما بدرهمين، أو إلى أجل مجهول،  واتصل به القبض، هل يحصل به الملك؟ فقال أبو حنيفة: قيمة العين المحرمة بالعوض الشرعي يحصل به الملك حرام، يجب التصدق به، ويملكه المشتري بالقيمة لا بالمسمى، ويجب نقضه وفسخه. 
وقال  مالك،   والشافعي،   وأحمد:  لا يصح وإن اتصل به القبض، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه، وإن تصرف فيه كان باطلا، ولا يلزم البائع تسليمه.  [ ص: 41 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					