م31 - واختلفوا: في بيع فلس بفلسين.
فقال أبو حنيفة: إن كانت كاسدة فلا ربا فيها بحال، وإن كانت نافقة فباع فلسا بعينه بفلسين معينين جاز، وإن باع فلسا غير معين بفلسين غير معينين لم يجز.
وقال الشافعي: يجوز لأنها ليست من أموال الربا.
وقال مالك: إذا تعامل الناس بها حرم التفاضل فيها.
وقال أحمد: لا يجوز ذلك سواء كانت نافقة أو كاسدة بأعيانها أو بغير أعيانها.
[ ص: 97 ]


