م5 - ثم اختلفوا في السلم في المعدودات التي تتفاوت كالرمان والبطيخ.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم فيه لا وزنا ولا عددا.
ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي.
وقال الشافعي: يجوز وزنا.
وعن أحمد روايتان: إحداهما لا يجوز في المعدودات على الإطلاق لا عددا ولا وزنا، والرواية الأخرى: يجوز في المعدودات على الإطلاق، وعددا وهي المشهورة.
وقال مالك: يجوز في المعدودات على الإطلاق.


