م6 - واختلفوا: في جواز السلم في المعدوم حين عقد السلم.
فقال مالك، والشافعي، يجوز ذلك إذا غلب على الظن وجوده حال [ ص: 139 ] المحل. وأحمد:
وقال لا يجوز إلا أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل. أبو حنيفة:
[ ص: 140 ]