م4 - واختلفوا: في الإنبات هل هو علم للبلوغ محكوم به.
فقال في اعتباره أصلا. أبو حنيفة
وقال مالك، يعتبر وهو علم من أعلامه. وأحمد:
وقال هو علم في المشركين يميز به بين الذمة والمقاتلة، وهو علم في المسلمين على قولين. الشافعي:
[ ص: 174 ]