م7 - واختلفوا: هل بين الجارية والغلام فرق في الرشد؟
فقال أبو حنيفة، والشافعي: لا فرق بينهما في الرشد، وكل منهما على أصله.
وقال مالك: لا يفك الحجر عنهما وإن بلغت وكانت رشيدة حتى تزوج ويدخل بها زوجها، وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج.
وعن أحمد: روايتان، إحداهما: أنه لا فرق بينهما كمذهب أبي حنيفة والشافعي [ ص: 177 ] وهي التي اختارها الخرقي.
والأخرى: كمذهب مالك، وزاد عليه: وحتى يحول عليها حول عند الزوج، أو تلد ولدا، أو تكون ضابطة حينئذ كما كانت قبله.
وعن مالك أيضا مثل ذلك.


