م8 - واختلفوا: في المرأة المزوجة; هل يجوز تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة من غير إذن الزوج؟
فقال أبو حنيفة، والشافعي: لها أن تتصرف فيه بالصدقة والهبة من غير اعتبار لإذنه.
[ ص: 178 ] وقال مالك: لا يجوز للمرأة المزوجة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة إلا بإذن زوجها.
وعن أحمد: روايتان، إحداهما كمذهب مالك، والأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي.
[ ص: 179 ]


