م11 - واختلفوا: في حقوق العقود بمن يتعلق بالوكيل أو الموكل.
فقال أبو حنيفة: حقوق العقد في المعاملات، كالمطالبة بالثمن والرد بالعيب ونحوهما يتعلق بالوكيل.
وقال مالك: إذا لم يقل الوكيل: إنني أشتري لفلان فالثمن على الوكيل، وإن قال: اشتريته لفلان فالثمن على فلان، ولا شيء على الوكيل.
وكذلك في البيع، إذا قال: هو لفلان فالعهدة على الآمر دون الوكيل، وإن لم يقل ذلك فالعهدة على الوكيل.
[ ص: 238 ] وقال الشافعي، وأحمد: هي متعلقة بالموكل على الإطلاق.


