م12 - واختلفوا: في شراء الوكيل من نفسه لنفسه.  
فقال  أبو حنيفة،   والشافعي:  لا يصح ذلك على الإطلاق. 
وقال  مالك:  له أن يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن. 
وعن  أحمد  روايتان، أظهرهما: أنه لا يجوز بحال وهي التي اختارها  الخرقي.  
والأخرى: يجوز بأحد شرطين، إما أن يزيد في ثمنها، أو يوكل من يبيعها من غيره ليكون الإيجاب من الغير. 
 [ ص: 239 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					