م11 - واختلفوا: في حقوق العقود بمن يتعلق بالوكيل أو الموكل.  
فقال  أبو حنيفة:  حقوق العقد في المعاملات، كالمطالبة بالثمن والرد بالعيب ونحوهما يتعلق بالوكيل. 
وقال  مالك:  إذا لم يقل الوكيل: إنني أشتري لفلان فالثمن على الوكيل، وإن قال: اشتريته لفلان فالثمن على فلان، ولا شيء على الوكيل. 
وكذلك في البيع، إذا قال: هو لفلان فالعهدة على الآمر دون الوكيل، وإن لم يقل ذلك فالعهدة على الوكيل. 
 [ ص: 238 ] وقال  الشافعي،   وأحمد:  هي متعلقة بالموكل على الإطلاق. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					