م10 - واختلفوا: فيما فأنفقه، ثم إنه تاب إليه إيمانه فأعاد مثله، ثم تلفت الوديعة. إذا أخرج المودع شيئا من الوديعة بنية الخيانة،
فقال إن ردها بعينها لم يضمن، وإن رد مثلها وهي تتميز من الباقي فتلفت الوديعة كلها ضمن بمقدار ما كان أخذ، وإن كان الذي أعاده لا يتميز من الباقي فتلفت الوديعة ضمن الجميع. أبو حنيفة:
وقال إن ردها بعينها أو مثلها إن كان لها مثل لم يضمن، وعنه أنه يضمن. مالك:
وقال يضمن على كل حال. الشافعي:
وقال فيما رواه الخرقي: يضمن قدر ما كان أخذ، وإن كان رده أو مثله. أحمد