م11 - واختلفوا: فيما إذا قال صاحب الوديعة: ضعها في هذا البيت دون هذا البيت فخالف.
فقال أبو حنيفة: إن وضعها في بيت آخر من الدار أو مساو للأول في الحرز لم يضمن، وإن وضعها في موضع دون الأول في الحرز أو في دار أخرى ضمن.
[ ص: 248 ] وقال مالك، والشافعي، وأحمد: يضمن مع المخالفة بكل حال.
ومن أصحاب الشافعي من قال: إذا نقلها من بيت إلى بيت، ومن دار إلى دار مساوية لها في الحرز فلا ضمان.


