م13 - واختلفوا: فيما إذا أودع رجل رجلا كيسا مختوما أو صندوقا مقفلا فحل الكيس أو فتح القفل.
[ ص: 249 ] فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه إن تلفت.
وقال الشافعي: عليه الضمان.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما وجوب الضمان.
وعن مالك: روايتان كالمذهبين.


