م14 - واختلفوا: فيما إذا أودع بهيمة عند إنسان ولم يأمره بالإنفاق عليها.
فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يلزم المودع أن يعلفها، أو يرفعها إلى الحاكم ليتدين على صاحبها ما تحتاج إليه، أو يبيعها عليه إن كان غائبا، فإن تركها المودع ولم يفعل ذلك ضمن.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه من ذلك شيء.


