ولو جاز أن يكتب سماع الصبي والغافل والنائم والذي ينسخ لجاز أن يكتب سماع المجنون والصبي في المهد ، ثم إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون يسمع عليه ، ولا خلاف في عدم جوازه ولو جاز ذلك لجاز أن يكتب سماع الجنين في البطن فإن كان ، لا يكتب سماع الصبي في المهد ; لأنه لا يفهم ولا يحفظ ، فالصبي الذي لا يلعب والغافل والمشغول بالنسخ عن السماع ليس بينهم ولا يحفظ وإن استجرأ جاهل فقال : يكتب سماع الصبي في المهد فليكتب سماع الجنين في البطن ، فإن فرق بينهما بأن الجنين لا يسمع الصوت ، وهذا يسمع الصوت فما ينفع هذا ? وهو إنما ينقل الحديث دون الصوت ? فليقتصر إذا صار شيخا على أن يقول : سمعت بعد بلوغي أني في صباي حضرت مجلسا يروى فيه حديث كان يقرع سمعي صوته ، ولا أدري ما هو فلا ، خلاف في أن الرواية كذلك لا تصح ، وما زاد عليه فهو كذب صريح ، ولو جاز إثبات سماع التركي الذي لا يفهم العربية ; لأنه سمع صوتا غفلا لجاز إثبات سماع صبي في المهد ، وذلك غاية الجهل . وأقل شروط السماع : أن يجري الجميع على السمع مع نوع من الحفظ يشعر معه بالتغيير
ومن أين يؤخذ هذا ؟! وهل للسماع مستند إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها .