فالقرض من أقوى الحجج على أنه ، وإن لم يكن مما يجري فيه ربا الفضل وحده . وهذا حجة إذا اجتمع ربا الفضل والنساء في جنس واحد حرم لمالك في إحدى الروايتين ، وهو حجة على وأحمد الشافعي في رواية ؛ إذ كانوا يجوزون بيع غير الربوي كالموزون غير النقدين بجنسه متفاضلا ، ويحرمون ذلك بلفظ القرض . وهؤلاء يجعلون الأحكام تختلف بمجرد اللفظ مع اتحاد المقصود ، وهذا يقوله من يقوله من أصحاب وأحمد وبعض أصحاب الشافعي ، يقولون هذا في مواضع ، كما جوز أحمد وغيره السلم الحال بلفظ البيع دون السلم ، وكما جوز أن يكون البذر من العامل إذا كان بلفظ الإجارة دون لفظ المزارعة . القاضي أبو يعلى وأبو محمد المقدسي عكس ذلك ، فجوزه بلفظ المزارعة دون الإجارة ، جوزه بلفظهما ، وهو الصواب ، وعليه تدل نصوص وأبو الخطاب ، فإنه جوز أن تؤجر الأرض بجزء من الخارج منها ، واحتج على ذلك بمزارعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر . ولو كان الحكم يختلف باللفظ لم تصح هذه الحجة ، وإنما تصح هذه [ ص: 316 ] الحجة إذا كان البذر من أهل خيبر ، فإن المستأجر للأرض هو الذي يبذر فيها ، لا يبذر رب الأرض . ولهذا قال أحمد : هذه النصوص الكثيرة عن أبو الخطاب تدل على أنه جوز أحمد ، كما ثبت في الصحيح أنه عاملهم على أن يعمروها من أموالهم . وحينئذ فكيف يجوز إلحاق فرع بهذا الأصل مع مخالفته ؟ المزارعة ببذر من العامل