ودل ذلك على أن الرواية التي اشترط فيها أن يكون البذر من المالك قياسا على المضاربة قالها موافقة لمن قال ذلك ، وهي مخالفة لهذه السنة التي قاس عليها . أصوله توجب اعتبار المقاصد والمعاني دون مجرد اللفظ ، كما يعتبرها وأحمد رحمه الله وغير مالك من أهل المدينة . وفقهاء الحديث وفقهاء المدينة متفقون على هذا الأصل ، وهو رعاية المقاصد في العقود . مالك
يقول : الجنس بانفراده يحرم فيه النساء ، وهو الرواية الأخرى عن وأبو حنيفة واختياره ، فلا يجوز بيع الشيء بمثله نساء . والقرض حجة على هذا القول ، فإنه يجوز القرض ، قرض الشيء بمثله مع التأخير . لكن أحمد يقول : أنا لا أجيز القرض إلا في المثليات ، لا أجيزه إلا في المكيل والموزون . ومالك ليس عنده ربا الفضل ، بل فيها ربا النساء ، فهذا يجيب عن القرض . أبو حنيفة
لكن الأكثرون يجوزون استدلالا بالسنة ، وأن النبي [ ص: 317 ] صلى الله عليه وسلم اقترض بعيرا ورد خيرا منه ، فقد ثبت أخذ الحيوان بمثله مع التأخير ، وذلك مبطل لقول من يقول : الجنس بانفراده يحرم النساء ، فإنه لو جاز ذلك لم يجز قرض بعير ببعير مع التأخير . قرض الحيوان
لكن لا يجوز أبو حنيفة ، فلا يجوز بعير ببعير إلى أجل ، لا قرضا ولا بيعا . قرض غير المكيل والموزون يجوزه قرضا بخلاف البيع . وهل الواجب في الرد الجنس أو القيمة ؟ على وجهين ، والجنس هو المنصوص . ولا يجوزه بيعا في إحدى الروايات ؛ لأن البيع يجب فيه الأجل ، وأما القرض فإنه بذل المنفعة بلا عوض ، ولهذا لا يجوز فيه التأجيل عنده . وأحمد