[ ص: 308 ]
مسائل فقهية [ ص: 310 ] الطهارة
* مسألة: في الماء الجاري، إذا تغير أحد أوصافه بالزبل.
الجواب: إن كان متغيرا بزبل طاهر، كزبل الخيل، جاز التوضؤ به في أظهر قولي العلماء.
وإن كان متغيرا بزبل يعلم أنه نجس، لم يجز التوضؤ به.
وإن شك هل تغير بطاهر أو نجس ففيه وجهان، أظهرهما أنه طاهر.
* * *