* مسألة: في بول الفأر على الحصر.
الجواب: اليسير من بول الفأر وبعره يعفى عنه في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
فإذا مسحت الحصر فبقي شيء يسير عفي عنه.
ولو كانت النجاسة على ما يضره الغسل، كثياب الحرير، والورق، وغير [ ص: 314 ] ذلك، مسحت، ولا يحتاج إلى غسل، في أظهر قولي العلماء.
وأصل ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوال في مذهب وغيره: الإمام أحمد
قيل: يجوز بكل مزيل، كقول وهو الأقوى. أبي حنيفة،
وقيل: لا يجوز إلا بالماء، كقول الشافعي.
وقيل: يجوز عند الحاجة، كقول مالك.
وأما كالفأرة ونحوها، ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد. العفو عن يسير البول والعذرة من الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمه،
* * *