[ ص: 325 ] الصلاة
* مسألة: في هل يكفر أو يقتل؟ وهل يشرع رفع أمره إلى ولي الأمر؟ تارك الصلاة -سوى الجمعة- تهاونا، وأنذر مرات، فلم يقبل،
الجواب: نعم، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
وإذا أصر على تركها بعد الاستتابة، وصبر حتى قتل ولم يصل فهذا لا يكون إلا كافرا، وإلا فالمؤمن المقر بوجوبها لا يختار القتل على الصلاة، ولا يفعل هذا إلا من في قلبه الكفر.
وحينئذ لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وهو شر من المرتدين مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصديق.
ويشرع رفعه إلى ولاة الأمور; ليأمروه بما أمر الله به ورسوله، ويقيموا عليه الحد، والله أعلم.
* * *